hossam مشرف القسم الاسلامي
عدد الرسائل : 17 تاريخ التسجيل : 11/01/2008
| موضوع: ارشاد السالكين الى اخطاء المصلين الأحد يناير 13, 2008 6:08 pm | |
| [b][size=18][b][size=12][size=18][b][size=12]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا احبتي في الله...
هذا العنوان هو موضوع كتاب لفضيلة الشيخ / محمود المصري بارك الله لنا في عمره ونفعنا بعلمه
إن شاء الله عز وجل سأقوم بذكر بعض الأخطاء التي ذكرها الشيخ في هذا الموضوع , وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا الإخلاص وينفعنا بهذا العمل
أرجو من المشرفين التثبيت ولو لفترة , وإن لم يتيسر ذلك فالموضوع متجدد إن شاء الله عز وجل اولا
مخالفات في المساجد
(1)ترك تحية المسجد
من المخالفات المنتشرة بين المصلين الجلوس في المسجد بدون اداء تحية المسجد , فعن أبي قتادة السلمي أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال :"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس " أخرجه البخاري ولقد دخل أبو ذر -رضي الله عنه- المسجد فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم- :"أركعت ركعتين؟ قال :لا , قال : قم فاركعهما" أخرجه ابن حبان في صحيحه وترجم عليه ابن حبان : أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس وله أيضا أن يصليها في جميع الأوقات حتي في أوقات النهي لأنها صلاة من ذوات الأسباب كصلاة الطواف والكسوف
(2)ترك أذكار الدخول والخروج
كثير من المصلين لا يعرفون السنة في دخول المسجد والخروج منه ولا الأذكار الواردة في ذلك ... ولهذا نقول لهم إن من أراد ان يدخل المسجد يسن له أن يدخل برجله اليمني ويخرج باليسري وأما أذكار الدخول والخروج فهي : عن أنس رضي الله عنه- أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان إذا دخل المسجد قال :"بسم الله , اللهم صل علي محمد " وإذا خرج قال :"بسم الله , اللهم صل علي محمد" رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وحسنه الألباني وعن أبي حميد أو أبي أسيد -رضي الله عنهما- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي النبي -صلي الله عليه وسلم- ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك" وإذا خرج فليقل :"اللهم إني اسألك من فضلك" أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه كان إذا دخل المسجد قال :"أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم" قال : فإذا قال ذلك , قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع (3)دخول المسجد بالملابس الرديئة مع القدرة علي التزين
نري كثيرا من المصلين يذهبون للمسجد بملابس ممزقة أوتحمل رائحة كريهة مع أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا وهذا الشخص لو طلبنا منه أن يخرج لمقابلة رئيسه في العمل بنفس الملابس لامتنع عن ذلك لقد حث الله عباده علي التزين عند الذهاب إلي المسجد فقال :"يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" الأعراف 31 وقال -صلي الله عليه وسلم- :"إذا صلي أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالي أحق من تزين له" رواه الطبراني _ صحيح الجامع
(4)الخروج من المسجد بعد الأذان
عن أبي الشعثاء قال : كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه أبو هريرة بصره حتي خرج من المسجد , فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصي أبا القاسم _صلي الله عليه وسلم- أخرجه مسلم قال الامام النووي -رحمه الله- : فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتي يصلي المكتوبة إلا لعذر , والله أعلم .
(5)البصاق في المسجد
بعض الناس يبصقون في المسجد مع أنهم يترفعون عن تلك الفعلة المشينة في بيوتهم ... ولا حول ولا قوة إلا بالله قال -صلي الله عليه وسلم- :"إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه , ولكن عن شماله تحت قدميه " أخرجه مسلم فيه نهي عن البصاق بين يديه وعن يمينه وهذا عام في المسجد وغيره , وليبزقن تحت قدمه هذا في غير المسجد أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله -صلي الله عليه وسلم- :"البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" أخرجه مسلم
(6)الإحداث في المسجد
من المخالفات التي يكره فعلهافي المساجد إخراج الريح , لأن ذلك يؤذي الملائكة والمسلمين في المسجد ولقد أخبر النبي -صلي الله عليه وسلم- :"أن الملائكة تصلي علي الشخص الذي يأتي المسجد للصلاة فتقول : اللهم صل عليه اللهم ارحمه , ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه . قيل : وما يحدث ؟ قال : يفسو أو يضرط" أخرجه مسلم وقال -صلي الله عليه وسلم - :"فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم" أخرجه مسلم (7)رفع الصوت في المسجد
من المخالفات المكروهة تسامر الناس في المساجد بحديث الدنيا وربما علت أصواتهم وارتفع ضحكهم وكثر تصفيقهم الحاد وتصفيرهم المزعج وفي هذا هتك لحرمة بيوت الله تعالي التي أعدها لعبادته وفيه أيضا إيذاء للمصلين ومنع للمتعبدين وقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن رفع الصوت في المسجد فعن أبي سعيد الخدري :"اعتكف رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم علي بعض في القراءة" أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح وهذا النهي وقع عند رفع أصواتهم بالذكر والقرءان , فكيف إذا كان بكلام فيه ما فيه من الحرمة والتشويش
(نشد الضالة في المسجد
بعض الناس إذا ضاع منه شيء فإنه يذهب إلي المسجد ويطلب من القائمين عليه أن يعلنوا في الميكروفون عن ضالته .. وهذا خطأ لأن النبي -صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك قال -صلي الله عليه وسلم- :"من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك , فإن المساجد لم تبن لهذا"
(9)البيع والشراء في المسجد بعض الناس يبيعون ويشترون في المسجد ولقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك فقال :"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك" أخرجه الترمذي والحاكم بسند صحيح
(10)إنشاد الشعر المحرم
عن ابن عمرو أن النبي -صلي الله عليه وسلم- :"نهي عن الشراء والبيع في المسجد , وأن تنشد فيه ضالة , وأن ينشد فيه شعر " وهذا عن الشعر المحرم , أما الشعر الحلال الذي يحث علي الجهاد وغيره من مكارم الدين فلا بأس به بشرط ألا يطغي علي الانسان بحيث يشغله عن القرءان وبشرط ألا يؤثر علي من يصلي في المسجد (11)اتخاذ المسجد طريقا للمرور منه
وقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك فقال:"لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة" رواه الطبراني _ صحيح الجامع
(12)اختلاط النساء بالرجال في المسجد في الافراح
وهذا مما عمت به البلوي فبعض الناس إذا أرادوا توفير المال الذي يدفعونه في الفنادق والنوادي قالوا نقيم الفرح في المسجد وليست نيتهم إقامة السنة ولو كانت نيتهم كذلك لأقاموا الواجب قبل السنة فألزموا بناتهم وزوجاتهم بالحجاب الشرعي وينشأ عن هذا اختلاط الشباب بالفتيات داخل بيت الله وحدوث الفتنة بل ويمتد الأمر إلي التصوير بالكاميرات والفيديو والغناء المحرم
(13)اتخاذ المحاريب وزخرفتها
وهذا من المخالفات الشرعية لأنه لم يثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- وأصحابه ومن تبعهم أنه اتخذ محرابا في المسجد . ... بل إن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهي عن ذلك فقال :"اتقوا هذه المذابح - يعني المحاريب -" رواه الطبراني والبيهقي _ صحيح الجامع ثانيا
مخافات خاصة بأماكن الصلاة
(1)زخرفة المساجد
إن السنة في بناء المساجد القصد وعدم الغلو , قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ":لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري" أخرجه البخاري موقوفا علي ابن عباس وعلة النهي أن ذلك مشغلة للناس في صلاتهم , كما قال عمر -رضي الله عنه- حين أمر بتجديد المسجد النبوي :"أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس" أخرجه البخاري موقوفا علي عمر
(2)اتخاذ القبور مساجد
قال -صلي الله عليه وسلم- :"لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" أخرجه البخاري ومسلم وقد اتفقت المذاهب الأربعة كلها علي تحريم اتخاذ القبور مساجد أما عن حكم الصلاة في تلك المساجد التي قيها قبور: فقال العلماء إن كان الرجل يدخل في ذلك المسجد من أجل التبرك بالقبر وصاحبه وطلب العون والمدد فلا شك في بطلان صلاته وأما إن كان يدخل المسجد من أجل الصلاة فحسب فقد ذهب جمهور العلماء إلي كراهة الصلاة في تلك المساجد لأن ذلك فيه تشبه باليهود والنصاري بل قد يكون بابا للدخول إلي تعظيم القبور والوقوع في الشرك وذهب الامام ابن تيمية وابن القيم إلي بطلان الصلاة في تلك المساجد وذهب الشيخ الألباني إلي الكراهة دون البطلان ... والله أعلم
(3)الصلاة في أعطان الإبل
المعاطن هي مبرك الإبل حول الماء ولقد جاء النهي الصريح من النبي -صلي الله عليه وسلم- عن الصلاة في في معاطن الإبل حيث قال :"صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل" أخرجه الترمذي _ صحيح الجامع
(4)الصلاة في المقبرة والحمام
قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه أحمد وأبو داود والترمذي _صحيح الجامع قال ابن حزم : أحاديث النهي عن الصلاة إلي القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحد تركها قال الشوكاني : والحديث يدل علي المنع من الصلاة في المقبرة والحمام . وقد اختلف الناس في ذلك أما أحمد فذهب إلي تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين ان يفرش عليه شيئا يقيه من النجاسة أم لا , ولا بين أن يكون في قبور الكفار او المسلمين وذهب الشافعي إلي الفرق بين المنبوشة وغيرها فقال إذا كانت مختلطة بلحم الموتي وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة فإن صلي في مكان طاهر منها أجزأته وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلي كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل : هو ما تحت المصلي من نجاسة , وقيل لحرمة الموتي .... وحكمة المنع من الصلاة في الحمام انه يكثر فيه النجاسات وقيل إنه مأوي الشيطان ثالثا
مخالفات في مواقيت الصلاة
(1)القول بأن صلاة المغرب ممتدة إلي العشاء
يظن كثير من المصلين أن وقت صلاة المغرب ممتد إلي صلاة العشاء , وهذا خطأ ؛ لأن وقت صلاة المغرب يمتد من مغيب الشمس إلي مغيب الشفق الأحمر , وذلك لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"... ووقت المغرب ما لم يغب الشفق" أخرجه مسلم وفي رواية البيهقي :"وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق"
(2)القول بأن صلاة العشاء ممتدة إلي الفجر
أكثر المصلين يعتقدون أن صلاة العشاء ممتدة إلي الفجر ولذا نجد أكثرهم يؤخر الصلاة إلي الوقت الذي يراه مناسبا واستلوا علي ذلك بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"أما إنه ليس في النوم تفريط , إنما التفريط علي من لم يصل الصلاة حتي يجيء وقت الصلاة الأخري" أخرجه مسلم قال الشيخ الألباني : والحديث لا دليل فيه علي ما ذهبوا إليه , إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة , ولا سيق من أجل ذلك وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتي يخرجها عامدا عن وقتها , سواء كان يعقبها صلاة أخري مثل العصر مع المغرب أم لا . قال ابن حزم: {هذا لا يدل علي ما قالوه أصلا, وهم مجمعون معنا أن وقت صلاة الصبح لا يمتد إلي وقت صلاة الظهر, فصح أن هذا الخبر لا يدل علي اتصال وقت كل صلاة بالتي بعدها , وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلي وقت غيرها فقط , سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية أم لم يتصل, وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلي خروج وقتها وإن لم يدخل وقت الأخري ولا أنه يكون مفرطا , بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر , ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص علي خروج وقت كل صلاة , والضرورة توجب أن من تعدي بكل عمل وقته الذي حده الله تعالي لذلك العمل فقد تعدي حدود الله , وقال تعالي :"ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون"} وبالرجوع الي الاحاديث التي هي صريحة في تحديد المواقيت نجد قول رسول الله -صلي الله عليه وسلم- :"ووقت صلاة العشاء الي نصف الليل الاوسط" رواه مسلم وغيره ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب الي أبي موسي الأشعري :".... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وإن أخرت فإلي شطر الليل ولا تكن من الغافلين" اخرجه مالك والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح فهذا دليل واضح علي ان وقت العشاء يمتد الي نصف الليل فقط 3)خطأ عن قضاء الفوائت
بعض المصلين إذا فاتته صلاة المغرب مثلا فإنه يقضيها مع صلاة المغرب في اليوم الذي يليه , وهذا خطأ جسيم لان النبي -صلي الله عليه وسلم- قال :"ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة , فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه _صحيح الجامع_
(4)الصلاة في الأوقات المنهي عنها
بعض المصلين يصلون نوافل في الأوقات المنهي عنها وهذا خطأ لأن النوافل لا تصلح في كل الأوقات عن عمرو بن عبسة قال : قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة , قال :"صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتي تطلع الشمس وترتفع , فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار , ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي يستقل الظل بالرمح , ثم أقصر عن الصلاة , فإن حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفيء فصل , فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي تصلي العصر , ثم أقصر عن الصلاة حتي تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" رواه أحمد ومسلم والحديث يدل علي كراهة التطوع بعد صلاة العصر والفجر وعند طلوع الشمس وغروبها وعند قائمة الظهيرة قال الامام الشوكاني : واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكروصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت .... وذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة , ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث وأما الفوائت من الفرائض فذهب جمهور العلماء إلي جواز قضائها في أي وقت حتي في الأوقات المنهي عنها , وذلك لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها "متفق عليه وفي رواية :" من نسي الصلاة فليصلهل إذا ذكرها فإن الله قال :{ وأقم الصلاة لذكري} "أخرجه مسلم أما عن صلاة الجنازة , وهل هي تدخل في عموم النهي ؟.... قال الألباني فالواجب تأخير دفن الجنازة حتي يخرج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت) رابعا
مخالفات المصلين في اللباس
(1) إسبال الثياب
وإسبال الثياب إن كان للخيلاء فهو حرام , وإن كان بغير قصد فهو مكروه (هذا إن كان في غير صلاة , فإن كان في الصلاة فهو أشد كراهة) قال -صلي الله عليه وسلم- :"من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" رواه أبو داود _ صحيح الجامع وإن كان لغير الخيلاء فقد قال -صلي الله عليه وسلم- ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" أخرجه البخاري
(2)كف الشعر والثوب وعقص الرأس
عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : قال -صلي الله عليه وسلم- :"أمرت أن أسجد علي سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب" أخرجه مسلم الكفت أي الجمع والضم , والنهي لكراهة التنزيه قال العلماء : الحكمة من النهي أن الشعر يسجد مع المصلي
(3)اعتقاد عدم جواز الصلاة في النعال
وهذا فهم خاطيء لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- أمر بالصلاة في النعال فقال :"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" رواه أبو داود والحاكم _صحيح الجامع_ والأمر يفيد الاستحباب وذلك لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال:"إذا صلي أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره" رواه الحاكم وأبو داود_صحيح الجامع_ 4)الصلاة في الثياب الضيقة التي تجسد العورة
من المخالفات التي انتشرت بين الناس كانتشار النار في الهشيم لبس الملابس الضيقة للرجال مما يترتب عليه تجسيد العورة وتلك الملابس تجعل من يلبسها لا يستطيع بحال من الاحوال أن يخشع ويطمئن في صلاته لأن الملابس تسبب له ضيقا في الركوع والسجود وبالتالي فإنه يجعل صلاته عرضة لعدم القبول لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة فالنبي -صلي الله عليه وسلم- قال للمسيء صلاته عندما ترك الخشوع والاطمئنان :"ارجع فصل فإنك لم تصل"
(5)الصلاة في الثوب الذي به تصاوير
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قام رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصلي في خميصة ذات أعلام , فلما قضي صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلي أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية , فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي " أخرجه البخاري ومسلم والذي عليه العلماء صحة الصلاة في تلك الثياب ولكن مع الكراهة[/size][/size][/b][/size][/b][/size][/b] | |
|